المحقق الحلي

67

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الممتنع ، وقيل : يجبر البائع أولا ، والأول أشبه ، سواء كان الثمن عينا أو دينا ، ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدّة معينة جاز ، كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن ، وكذا لو اشترط البائع سكنى الدار ، أو ركوب الدابة مدة معينة ، كان أيضا جائزا . والقبض هو التخلية ، سواء كان المبيع ممّا لا ينقل كالعقار ، أو ممّا ينقل ويحوّل كالثوب والجوهر والدابة ، وقيل : فيما ينقل ، القبض باليد ، أو الكيل فيما يكال ، أو الانتقال به في الحيوان ، والأول أشبه . وإذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى

--> ( 1 ) الجواهر أيضا . ( 2 ) القول للشيخ وجماعة ( انظر الجواهر 23 / 145 ) .